الشيخ الجواهري

431

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم قد يقال بصحّة الأوّل باعتبار كونه شرطاً في العتق ، وقد عرفت صحّته ، والثاني بناءً على صحّة التعليق ، وليس من الكتابة في شيء قطعاً ، ولا من ملحقاتها ، كما هو واضح ، واللَّه العالم . ( و ) كيف كان ف ( - لا تصحّ من دون الأجل على ) الأشهر ( الأشبه ) [ 1 ] . بل الأولى اعتبار أجل يتمكّن فيه من أداء المال عادة ، فلا يكفي غيره على الأحوط ، واللَّه العالم . ( و ) لا خلاف في أنّه ( يفتقر ثبوت حكمها إلى الإيجاب والقبول ) ولو على جهة المعاطاة كغيرها من العقود ، بناءً على عموم شرعيّتها ، وإن كان لا يخلو جريان المعاطاة هنا من إشكال [ 2 ] . [ صيغة الكتابة ] : ( و ) كيف كان ف ( - يكفي في ) عقد ( المكاتبة أن يقول : « كاتبتك » مع تعيين الأجل والعوض ) ويقول العبد :

--> ( 1 ) النور : 33 . ( 2 ) الوسائل 23 : 153 ، ب 9 من المكاتبة ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 23 : 146 ، ب 5 من المكاتبة ، ح 1 . ( 4 ) انظر الوسائل 23 : 145 ، ب 5 من المكاتبة . ( 5 ) راجع الوسائل 17 : 40 من ( آداب التجارة ) ، ح 3 . ( 6 ) الخلاف 6 : 383 . السرائر 3 : 30 . الجامع للشرائع : 409 . ( 7 ) القواعد 3 : 233 . المسالك 10 : 421 .